القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 152 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
لا يرقى المحضر من الفئة التى عين فيها إلى الفئة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه وجاز الامتحان المنصوص عليه فى المادة ١٥١ بشرط أن يقضى فترة تدريب فى الأعمال التى يقوم بها وفق المنهج الذى يصدر به قرار وزير العدل ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.