القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 151 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الآتية :
( ١ ) ما يتصل بعمل المحضر فى قانون المرافعات والقانون التجارى ، والقانون المدنى وقانون الإجراءات الجنائية
( ٢ ) قوانين الرسوم والدمغة .
( ٣ ) المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين .
( ٤ ) الخط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.