القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 150 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة " ج " من المادة ١٤٢ على أن يستبدل كبير محضرى المحكمة الابتدائية بكبير كتابها وتتبع فى هذا الامتحان الإجراءات المبينة فى المادتين ١٤٤ و ١٤٥
ويرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم ، ويكون التعيين على أساس هذا الترتيب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.