المادة 122 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تؤلف إدارة التفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين ومن عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة .
ويكون الندب للعمل بهذه الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبعد أخذ رأى النائب العام .
ويصدر بنظام هذه الإدارة واختصاصها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعد أخذ رأى النائب العام .
ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى .
ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية :
كفء — فوق المتوسط — متوسط — أقل من المتوسط .
ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الأقل كل سنتين .
ويجب إيداع تقرير التفتيش فى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.