Article 122 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 35 of 1984
تؤلف إدارة التفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين ومن عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة .
ويكون الندب للعمل بهذه الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبعد أخذ رأى النائب العام .
ويصدر بنظام هذه الإدارة واختصاصها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعد أخذ رأى النائب العام .
ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى .
ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية :
كفء — فوق المتوسط — متوسط — أقل من المتوسط .
ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الأقل كل سنتين .
ويجب إيداع تقرير التفتيش فى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1984 · by Law 35/1984
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.