المادة 99 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى .
ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش القضائى بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها .
ويخطر مجلس التأديب بالطلب ، فإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأمام دائرة طلبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الطعن فى القرار الصادر من مجلس الصلاحية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الطعن في القرار الصادر من مجلس الصلاحية.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الطعن فى القرار الصادر من مجلس الصلاحية
- حكم · المحكمة الدستورية العليا- سرية الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية للقضاة عند النطق بها - قصر التقاضى في تلك الدعاوي على درجة واحدة - توقيع جزاء اللوم والعزل على القضاة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.