Article 99 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 142 of 2006
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى .
ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش القضائى بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها .
ويخطر مجلس التأديب بالطلب ، فإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأمام دائرة طلبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم جواز الطعن فى القرار الصادر من مجلس الصلاحية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم جواز الطعن في القرار الصادر من مجلس الصلاحية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم جواز الطعن فى القرار الصادر من مجلس الصلاحية
- Judgment · Supreme Constitutional Court- سرية الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية للقضاة عند النطق بها - قصر التقاضى في تلك الدعاوي على درجة واحدة - توقيع جزاء اللوم والعزل على القضاة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.