قانون مصري · إداري
قانون مجلس الدولة
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
القانون رقم 47 لسنة 1972نُشر في 5 أكتوبر 1972يعمل به منذ 5 أكتوبر 1972عدد المواد: 137
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 127 لسنة 1980حالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
مواد القانون
مواد القانون
المواد 1 – 100
القوانين المعدِّلة
- القانون 127/1980
- القانون 13/2017 · نُشر في 27 أبريل 2017، ويعمل به منذ 28 أبريل 2017
- القانون 77/2019 · نُشر في 26 يونيو 2019، ويعمل به منذ 27 يونيو 2019
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.