المادة 125 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة
عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة فى المادة ١١٠ أو ظهر فى أى وقت
أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى
المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس
الدولة وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو
المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز
هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة
للمعاش ، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون
من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه .
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان
يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة
المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة .
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر
بمقتضى قوانين المعاشات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.