Article 125 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة
عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة فى المادة ١١٠ أو ظهر فى أى وقت
أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى
المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس
الدولة وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو
المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز
هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة
للمعاش ، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون
من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه .
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان
يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة
المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة .
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر
بمقتضى قوانين المعاشات .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.