القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 126 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص
عنها فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلى الوظائف الإدارية
والكتابية .
كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة
أو رئيس المصلحة حسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.