القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 127 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى
كليات الحقوق بإحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية والحاصلين على
هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة فى الوظائف
الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائى أو قسمى الفتوى والتشريع
أو المكتب الفنى .
ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية
ممتازة فى عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.