القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 128 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون التعيين فى الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان
مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقا للنظام الذى تحدده اللائحة الداخلية
للمجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.