المادة 129 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
يجوز أن يندب العاملون بالوزارات ووحدات الحكم
المحلى والهيئات العامة للعمل فى الوظائف الكتابية بالمجلس وذلك بالاتفاق
بين الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة .
ويكون لأمين عام المجلس سلطات وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة
حسب الأحوال لهؤلاء العاملين أثناء مدة ندبهم .
جدول الوظائف والمرتبات والبدلات
الملحق بقانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢
الوظائف | المخصصات السنوية: المرتب | المخصصات السنوية: بدل قضاء | المخصصات السنوية: بدل تمثيل | العلاوة الدورية السنوية
رئيس مجلس الدولة .. .. .. .. .. .. | ج ٢٥٠٠ | — | ج ٢٠٠٠ | ربط ثابت
نواب رئيس مجلس الدولة .. .. .. .. .. .. | ج ٢٠٠٠ | ج ٦٠٠ | — | ربط ثابت
المستشارون .. .. .. .. .. .. | ١٨٠٠—١٤٠٠ | ج ٤٢٠ | — | ج ٧٥
(تابع) جدول الوظائف والمرتبات والبدلات
الوظائف | المخصصات السنوية: المرتب | المخصصات السنوية: بدل قضاء | المخصصات السنوية: بدل تمثيل | العلاوة الدورية السنوية
المستشارون المساعدون فئة « أ » .. .. .. .. | ١٥٠٠—١٢٩٦ | ج ٣٨٨,٨ | — | ج ٧٢
المستشارون المساعدون فئة « ب » .. .. .. .. | ١٤٤٠—١٠٨٠ | ج ٣٢٤ | — | ج ٧٢
النواب فئة « أ » .. .. .. .. .. .. .. | ١٤٤٠—٩٦٠ | ج ٢٨٨ | — | ج ٦٠
النواب فئة « ب » .. .. .. .. .. .. | ١٢٠٠—٧٢٠ | ج ٢١٦ | — | ج ٦٠
المندوبون .. .. .. .. .. .. .. | ٧٨٠—٤٨٠ | ج ١٤٤ | — | ج ٣٦
المندوبون المساعدون .. .. .. .. .. .. | ٧٨٠—٣٣٠ | ج ٩٩ | — | ج ٢٤
قواعد تطبيق جدول المرتبات
(أولا) : يسرى هذا الجدول على أعضاء مجلس الدولة الموجودين
بالخدمة وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .
( ثانيا ) : يعامل رئيس مجلس الدولة معاملة الوزير من حيث
المعاش .
( ثالثا ) : تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول
المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول
ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء .
( رابعا) : لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات
للضرائب — ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٧
وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول ، ولا يجوز أن تزيد مجموع
البدلات مهما تعددت عن ١٠٠٪ من المرتب الأساسى.
(خامسا) : كل من عين فى وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت
يمنح هذا المربوط الثابت .
(سادسا) : تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ
مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة
على استحقاق العلاوة الدورية السابقة وبمراعاة مانص عليه فى البند سابعا .
(سابعا) : بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة ١٩٧٣
تصرف وفقا للقواعد التالية :
( أ ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلى وظائف
الجدول فى خلال عام ١٩٧٢
(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى الفقرة
السابقة حتى آخر ديسمبر سنة ١٩٧٢ وتعتبر كسور الشهور شهرا
كاملا .
(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى الفقرة السابقة
مقسومة على ١٢
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.