القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 124 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ
تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .
واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس
سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما .
وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على
أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها ووفقا للقواعد المقررة
بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (125) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن قانون مجلس الدولة
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.