القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 123 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى
أو يعين عضوا بمجلس الدولة من بلغ عمره [رقم غير مقروء] سنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.