القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 122 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم
وفقا للجدول الملحق بهذا القانون . ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب
بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .
وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك
بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة
بقانون السلطة القضائية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العليا- قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة علي درجة واحدة - استبعاد العاملين بالكادرات الخاصة من الإستفادة بميزة حافز الماجستير والدكتوراه
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.