القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 121 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يترتب حتما على حبس عضو مجلس الدولة بناء على
أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه .
ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته
أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه ، وذلك من
تلقاء ذاته أو بناء على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب على وقف
العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف مالم يقرر المجلس المذكور وقف
صرف نصف المرتب . وله فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف
والمرتب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.