القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 120 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء مجلس
الدولة هى :
اللوم ، والعزل
وإذا صدر حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس
فى أجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم نشر منطوقه فى الجريدة
الرسمية . ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية .
أما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ،
ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.