القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 119 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية
مشتملا على الأسباب التى بنى عليها وأن تلى عند النطق به فى جلسة سرية .
ويكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى
طريق من طرق الطعن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ارقام ( 5 لسنة 15 ق . تنازع) ،و ( 10 لسنة 1 و 39 لسنة 15و 6 لسنة 15 ) قضائية "دستورية" وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة بنظرها.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة بنظرها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.