القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 118 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية .
ويحكم مجلس التأديب فى الدعوى بعد سماع رأى إدارة التفتيش الفنى
ودفاع العضو ويكون العضو آخر من يتكلم .
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن
ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة فى الدفاع عنه .
وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور العضو بشخصه .
وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحدا جاز الحكم فى غيبته بعد
التحقق من صحة إعلانه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.