القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 117 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى
المعاش ولا تأثير للدعوة التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة
عن الواقعة ذاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.