القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 116 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب
أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو أن يقرر اعتباره
فى أجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة ، وللمجلس فى كل وقت أن يعيد
النظر فى أمر الوقف أو الأجازة المذكورة .
ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس
التأديب غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.