القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 115 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن
جميع التهم أو بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء
على أمر من رئيس المجلس .
ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى
وأدلة الاتهام .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.