القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 114 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات
وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض . ويكون للمجلس أو من يندبه
السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجها لسماع
أقوالهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.