القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 113 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة
لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد
نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقى
أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس
الدولة . ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة والأدلة المؤيدة لها
وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور أمامه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.