القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 112 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل
كالآتى :
رئيس مجلس الدولة .. .. .. .. .. .. .. .. رئيسا
ستة من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية ... ... أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله
الأقدم فالأقدم من نوابه ، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب
فيحل محل كل منهم من يليه فى الأقدمية من نواب الرئيس ثم من
المستشارين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.