القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 111 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينظم رئيس مجلس الدولة بقرار منه بعد موافقة المجلس
الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المجلس
وشروطها . وللعضو الذى يصاب بجروح أو عاهة أو مرض أثناء تأدية
الوظيفة أو بسببها استرداد مصاريف العلاج التى يعتمدها القومسيون الطبى
وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.