القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 110 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون الأجازات المرضية التى يحصل عليها الأعضاء
بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاث سنوات ولذا لم يستطع العضو
العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية
أن يرخص له فى امتداد الأجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب .
وللعضو فى حالة المرض أن يستنفذ ، منجمد أجازاته الاعتيادية بجانب
ما يستحقه من أجازاته المرضية .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأى قانون أصلح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.