القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 109 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون مدة الأجازات فى السنة الأولى من خدمة العضو
خمسةعشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك
يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو أجازة اعتيادية لمدة
أسبوع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخصم من الأجازة
السنوية المستحقة له .
ويجوز ضم مدد الأجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة
على ثلاثة أشهر إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر .
وتحدد مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا
يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها
مصلحة العمل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.