القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 108 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز أن تزيد مدة الأجازة السنوية بمرتب كامل
لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين ، وشهر ونصف
بالنسبة إلى من عداهم ، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الأجازات
بين أعضائها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.