القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 107 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يرخص لأعضاء المحاكم فى أجازات فى غير العطلة
القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ،
ومع هذا يجوز الترخيص فى أجازات لظروف استثنائية فى الحدود التى
تقررها القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.