القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 106 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية فى نظر الدعاوى
التأديبية والمستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس مجلس
الدولة .
وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين
عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها ، ويصدر
بذلك قرار من رئيس المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.