Article 109 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون مدة الأجازات فى السنة الأولى من خدمة العضو
خمسةعشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك
يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو أجازة اعتيادية لمدة
أسبوع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخصم من الأجازة
السنوية المستحقة له .
ويجوز ضم مدد الأجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة
على ثلاثة أشهر إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر .
وتحدد مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا
يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها
مصلحة العمل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.