قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 163 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 20 أكتوبر 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 163 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 20 أكتوبر 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة بنظرها.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، العشرين من أكتوبر سنة 2013م، الموافق الخامس عشر من ذى الحجة سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 163 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد المستشار الدكتور / محمد عمر حسين
نائب رئيس مجلس الدولة
ضد
1 – السيد وزير العدل
2 – السيد رئيس مجلس الدولة
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فيما نصت عليه فقرتها الثانية من أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائيًا وغير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن باشرت رقابتها على دستورية ذلك النص، وذلك فى القضية الدستورية رقم 10 لسنة 1 قضائية "دستورية "، والتى قضت فيها بجلسة 16/5/1982 برفض الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/5/1982 . وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون مجلس الدولة · المادة 119المادة (119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.