Supreme Constitutional Court decision, case 163 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 20 October 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 163 of judicial year 33
- Hearing date
- 20 October 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة بنظرها.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، العشرين من أكتوبر سنة 2013م، الموافق الخامس عشر من ذى الحجة سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 163 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد المستشار الدكتور / محمد عمر حسين
نائب رئيس مجلس الدولة
ضد
1 – السيد وزير العدل
2 – السيد رئيس مجلس الدولة
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فيما نصت عليه فقرتها الثانية من أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائيًا وغير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن باشرت رقابتها على دستورية ذلك النص، وذلك فى القضية الدستورية رقم 10 لسنة 1 قضائية "دستورية "، والتى قضت فيها بجلسة 16/5/1982 برفض الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/5/1982 . وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- State Council Law · Article 119المادة (119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.