المادة 100 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة
متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش
الفنى من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار .
كما يقوم رئيس مجلس الدولة - قبل عرض مشروع حركة الترقيات -
على اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون
رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية - بثلاثين يوما
على الأقل ، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم
حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا
للمادة ١٠٢ أوفات ميعاد التظلم منها . ويبين بالاخطار أسباب التخطى ،
ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويتم الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه
مصحوب بعلم الوصول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.