المادة 99 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفنى على أعمال
المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين برئاسة
أحد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين
المساعدين .
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية :
كفء — فوق المتوسط — متوسط — أقل من المتوسط .
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير
التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش .
كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يودع بملفات
خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق .
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش
وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء المجلس الخاضعين
للتفتيش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.