القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 98 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلا إذا انقطع عن عمله
مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو إعارته
أو ندبه لغير عمله .
ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسبابا تبرر انقطاعه عرضها رئيس مجلس
الدولة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإن تبين له جديتها اعتبر غير
مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة
أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.