القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 97 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن ينقطع عن عمله بدون أن
يرخص له في ذلك كتابة إلا إذا كان انقطاعه لسبب مفاجىء فإذا زادت
مدة الانقطاع عن سبعة أيام في السنة حسبت المدة الزائدة من أجازته
السنوية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.