Article 99 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفنى على أعمال
المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين برئاسة
أحد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين
المساعدين .
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية :
كفء — فوق المتوسط — متوسط — أقل من المتوسط .
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير
التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش .
كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يودع بملفات
خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق .
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش
وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء المجلس الخاضعين
للتفتيش .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.