Article 100 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة
متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش
الفنى من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار .
كما يقوم رئيس مجلس الدولة - قبل عرض مشروع حركة الترقيات -
على اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون
رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية - بثلاثين يوما
على الأقل ، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم
حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا
للمادة ١٠٢ أوفات ميعاد التظلم منها . ويبين بالاخطار أسباب التخطى ،
ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويتم الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه
مصحوب بعلم الوصول .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.