القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 101 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ،
وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة
خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.