المادة 102 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة ١٠٠ فى التظلم بعد
الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم وتصدر قرارها خلال
خمسةعشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء حركة الترقيات .
وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية
المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .
ولا يجوز للجنة النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلابعد إخطار صاحب
الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله وبعد أن
تبدى إدارة التفتيش الفنى رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار اللجنة فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا غير قابل
للطعن بأى طريق من طرق الطعن أمام أية جهة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.