القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 103 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر
مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار إليها فى المادة ١٠٠ الصادرة
فى التظلمات من التخطى لأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقا لما هو
مقرر فى الفقرة الثانية من المادة ١٠٠ وذلك لإعادة النظر فيها .
وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائية غير قابلة للطعن
بأى طريق من طرق الطعن أمام أية جهة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.