المادة 104 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص كل من الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973، والفقرة الأولى من المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمناه من عدم إجازة الطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة طبقاً لهاتين المادتين بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم (القضية رقم 10 لسنة 1 قضائية «دستورية»، جلسة 1982-05-16)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة (القضية رقم 125 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-11-03)
تختص دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها
بالفصل فى الطلبات الآتية التى يقدمها أعضاء مجلس الدولة .
( أولا ) بإلغاء القرارات المتعلقة بالترقية وذلك متى كان مبنى الطلب
عدم إخطار صاحب الشأن .
( ثانيا ) بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا
الترقية فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند أولا ، وعدا التعيين والنقل
والندب وذلك متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح
أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض
عن القرارات المنصوص عليها فى البندين أولا وثانيا .
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات
والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الدولة أو لورثتهم .
ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس
الأعلى للهيئات القضائية إذاكان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب به .
ويكون الطعن فى القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى اللجنة
المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٠٠
أما القرارات المتعلقة بالترقية فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند
أولا والقرارات المتعلقة بالتعيين أو النقل أو الندب ، فلا يجوز الطعن
فيها — بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية — بأى طريق من
طرق الطعن أمام أية جهة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 15. تُعرض أحدث 15.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظر الطلبات المتعلقة بأعضاء هيئة النيابة الإدارية المتعلقة بشئونهم على درجة واحدة
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاص المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى طلبات أعضاء هيئة قضايا الدولة المتعلقة بشئونهم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ارقام ( 5 لسنة 15 ق . تنازع) ،و ( 10 لسنة 1 و 39 لسنة 15و 6 لسنة 15 ) قضائية "دستورية" وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم…
- حكم · المحكمة الدستورية العليا- قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة علي درجة واحدة - استبعاد العاملين بالكادرات الخاصة من الإستفادة بميزة حافز الماجستير والدكتوراه
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاص لجنة التأديب وتالتظلمات بالفصل في طلبات إلغلء القرارات الإدارية النهائية بشئون أعضائها وطلبات التعويض عنها
- حكم · المحكمة الدستورية العليااسناد الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون هيئة قضايا الدولة ، وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التاديب والتظلمات.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة بنظرها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.