Article 104 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 10 of judicial year 1, hearing of 1982-05-16): that part is not law; The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 125 of judicial year 35, hearing of 2018-11-03): that part is not law
تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات .
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم .
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه .
ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 5 October 1972 to 12 July 1973
تختص دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها
بالفصل فى الطلبات الآتية التى يقدمها أعضاء مجلس الدولة .
( أولا ) بإلغاء القرارات المتعلقة بالترقية وذلك متى كان مبنى الطلب
عدم إخطار صاحب الشأن .
( ثانيا ) بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا
الترقية فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند أولا ، وعدا التعيين والنقل
والندب وذلك متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح
أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض
عن القرارات المنصوص عليها فى البندين أولا وثانيا .
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات
والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الدولة أو لورثتهم .
ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس
الأعلى للهيئات القضائية إذاكان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب به .
ويكون الطعن فى القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى اللجنة
المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٠٠
أما القرارات المتعلقة بالترقية فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند
أولا والقرارات المتعلقة بالتعيين أو النقل أو الندب ، فلا يجوز الطعن
فيها — بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية — بأى طريق من
طرق الطعن أمام أية جهة .
Rulings that mention this article
15 in the library; the latest 15 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظر الطلبات المتعلقة بأعضاء هيئة النيابة الإدارية المتعلقة بشئونهم على درجة واحدة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاختصاص المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى طلبات أعضاء هيئة قضايا الدولة المتعلقة بشئونهم
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ارقام ( 5 لسنة 15 ق . تنازع) ،و ( 10 لسنة 1 و 39 لسنة 15و 6 لسنة 15 ) قضائية "دستورية" وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم…
- Judgment · Supreme Constitutional Court- قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة علي درجة واحدة - استبعاد العاملين بالكادرات الخاصة من الإستفادة بميزة حافز الماجستير والدكتوراه
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاختصاص لجنة التأديب وتالتظلمات بالفصل في طلبات إلغلء القرارات الإدارية النهائية بشئون أعضائها وطلبات التعويض عنها
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاسناد الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون هيئة قضايا الدولة ، وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التاديب والتظلمات.
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة بنظرها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.