Supreme Constitutional Court judgment, case 10 of judicial year 1 (constitutional review), hearing of 16 May 1982
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 10 of judicial year 1
- Hearing date
- 16 May 1982
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة بنظرها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: برفض الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
ثانياً: بعدم دستورية نص كل من الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973، والفقرة الأولى من المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمناه من عدم إجازة الطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة طبقاً لهاتين المادتين بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم.
ثالثاً: إلزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد 16 من مايو سنة 1982 الموافق 22 من رجب سنة 1402 هــ .
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق سيف النصر والدكتور/ فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبدالمجيد اعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عوض المر المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 1 قضائية "دستورية ". ( 7 لسنة 8 ق - ع )
المقامة من
السيد / محمد اسامة لطفى
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس الوزراء
3 - السيد / وزير العدل
4 - السيد / رئيس مجلس الدولة
5 - السيد / على محسن مصطفى
6 - السيد / عوضين ابراهيم الالفى
" الإجراءات "
بتاريخ 20 يوليه سنة 1977 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص كل من الفقرة الأولى من المادة (104) والفقرة الثانية من المادة (119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمناه من حظر طعن أعضاء مجلس الدولة فى قرارات نقلهم وندبهم وتأديبهم.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 49 لسنة 21 ق إدارية "عليا" ضد المدعى عليهم الأربعة الأخيرين، وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء كل من القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة فى 5 مايو سنة 1973 بنقله من رئاسة المحكمة التأديبية بالإسكندرية إلى العمل مستشاراً بهيئة مفوضى الدولة بالمجلس بالقاهرة ، والقرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بتاريخ 21 يناير سنة 1974 فى الطلب رقم 2 لسنة 19 ق فيما قضى به من مجازاته بعقوبة اللوم، والحكم بإلزام هم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقت به من جراء هذين القرارين والقرار الصادر بإحالته إلى مجلس التأديب. كما دفع المدعى فى صحيفة تلك الدعوى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (104) والفقرة الثانية من المادة (119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973. وبتاريخ 4 يونيه سنة 1977 قررت المحكمة وقف الفصل فى الطعن ليرفع المدعى دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الدعوى نظرت بجلسة 6 فبراير سنة 1982 وفيها قررت المحكمة - إعمالاً للمادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- تكليف هيئة المفوضين لديها باتخاذ إجراءات تحضير الدعوى الدستورية بالنسبة للفقرة الأولى من المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 التى تتصل بالنزاع المطروح عليها بشأن الفقرة الأولى من المادة (104) من قانون مجلس الدولة المشار إليه. وبعد أن اتخذت هيئة المفوضين هذه الإجراءات قدمت تقريراً برأيها.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (104) من قانون مجلس الدولة فيما تضمنته من حظر الطعن فى قرارات نقل وندب أعضاء مجلس الدولة ، وبعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (119) من ذات القانون التى تقضى بأن الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة نهائى غير قابل للطعن، وذلك تأسيساً على أن هذين النصين يصادران حق عضو مجلس الدولة فى التقاضى بشأن قرارات النقل والندب والتأديب وهى قرارات إدارية لا يجوز تحصينها من رقابة القضاء، كما أنهما يحولان دون التجائه إلى قاضيه الطبيعى فى هذا الصدد وهو الدائرة المختصة بنظر منازعات أعضاء مجلس الدولة الإدارية ، بالإضافة إلى إخلالهما بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وذلك بالمخالفة لما نصت عليه المواد (40، 68، 165، 167، 172) من الدستور. ويضيف المدعى أن قرار مجلس التأديب الصادر ضده من عدم ذلك أنه أحيل إلى المجلس باعتباره "لجنة صلاحية " ولم تتخذ قبله إجراءات التأديب المنصوص عليها فى المواد (113، 115، 118) من قانون مجلس الدولة مما أخل إخلا لاً جسيماً بحقه فى الدفاع.
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 التى تنص على أنه "ويكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن"، فقد أفرد هذا القانون الفصل السابع من بابه الرابع للأحكام الخاصة بتأديب أعضاء مجلس الدولة ، وعهد بذلك فى المادة (112) منه إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية ستة من نوابه بحسب ترتيب اقدمياتهم، وأوضحت المادة (113) منه طريقة رفع الدعوى التأديبية فنصت على أن تقام من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائى أو تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة للمستشارين ومستشار بالنسبة لباقى الأعضاء، كما أوجبت أن تشتمل عريضة الدعوى التأديبية على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وأجازت المادة (114) لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازماً من التحقيقات أو أن يندب أحد أعضائه لذلك، وحددت المادة (115) إجراءات المحاكمة التأديبية بحيث إذا رأى المجلس محلا للسير فيها عن جميع التهم أو عن بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل على أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام، كما نصت المادة (118) على أن يكون الحكم فى الدعوى بعد سماع رأى إدارة التفتيش الفنى ودفاع العضو الذى يكون آخر من يتكلم، وأتاحت له أن يحضر بشخصه أو أن ينيب للدفاع عنه أحد أعضاء المجلس وأن يقدم دفاعه كتابة ، ثم أوجبت المادة (119) فى فقرتها الأولى أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى هذه الأسباب عند النطق به.
وحيث أن مؤدى جميع هذه النصوص أن مجلس تأديب مجلس الدولة يشكل من سبعة من أقدم أعضائه ويفصل فى خصومة موضوعها الدعوى التأديبية ، وذلك بعد إعلان العضو بموضوع الدعوى ، والأدلة المؤيدة لها وتكليفه بالحضور أمامه وتمكينه من ابداء دفاعه وتحقيقه، ثم يحسم الأمر فيها بحكم مسبب تتلى أسبابه عند النطق به، وهى جميعها إجراءات قضائية توفر لمن يمثل أمامه من أعضاء مجلس الدولة كل سبل الدفاع عن حقوقهم وتكفل لهم جميع ضمانات التقاضى وبالتالى فإن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يعتبر هيئة قضائية عهد إليها المشرع باختصاص قضائى محدد، ويكون ما يصدر عنه فى هذا الشأن أحكاماً قضائية وليست قرارات إدارية .
لما كان ذلك وكان من المقرر أن النص على عدم جواز الطعن فى بعض الأحكام القضائية ، وقصر التقاضى بالنسبة لما فصلت فيه على درجة واحدة ، هو من الملاءمات التى يستقل بتقديرها المشرع الذى ارتأى فى تشكيل مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة من سبعة من أقدم أعضائه ما يدعو إلى عدم إجازة الطعن فى أحكامه واعتبار التقاضى أمامه من درجة واحدة ، وكان مبدأ المساواة فى الحقوق بين المواطنين لا يعنى المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية ، ذلك أن المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون، وإذ توافر شرطا العموم والتجريد فيما نصت عليه المادة (119/2) من قانون مجلس الدولة من عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من مجلس التأديب بالنسبة لجميع رجال مجلس الدولة الذين تتماثل مراكزهم القانونية ، فإن النعى على الفقرة الثانية من المادة (119) المشار إليها بأنها خالفت المادتين (40، 68) من الدستور بمقولة أنها تضمنت حظراً للتقاضى وحصنت قراراً إدارياً من رقابة القضاء وأهدرت مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق يكون من جميع وجوهه على غير أساس. أما ما أثاره المدعى بشأن عدم اتباع إجراءات التأديب قبله والإخلال بحقه فى الدفاع مما يجعل قرار التأديب من عدماً، فإنه نعى يتصل بطلباته فى دعواه الموضوعية ويخرج عن نطاق الرقابة الدستورية التى تتولاها هذه المحكمة . لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الدعوى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (119) من قانون مجلس الدولة سالف البيان.
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (104) من قانون مجلس الدولة المشار إليه والتى تنص على أن "تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة "، فإنها تماثل فى حكمها الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو اساءة استعمال السلطة "، الأمر الذى دعا المحكمة إلى أعمال رخصة التصدى المتاحة لها طبقاً للمادة (27) من قانونها فيما يتعلق بهذه المادة الأخيرة لاتصالها بالنزاع المطروح عليها على ما سلف بيانه.
ولما كان من المقرر أن من سلطة المشرع إسناد ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية - التى تدخل أصلاً فى اختصاص مجلس الدولة طبقاً لنص المادة (172) من الدستور- إلى جهات أو هيئات قضائية أخرى متى اقتضى ذلك الصالح العام وإعمالاً للتفويض المخول له بالمادة (167) من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها، وكان مفاد المادتين (83/1) من قانون السلطة القضائية و(104/1) من قانون مجلس الدولة المشار إليهما أن المشرع قد رأى إستناداً إلى سلطته التقديرية أن ينتزع ولاية الفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم من ولاية القضاء الإدارى ، فحجبه بذلك عن نظر جميع هذه المنازعات وأسندها إلى دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة وإلى إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لرجال مجلس الدولة - دون غيرها - باعتبار أن هاتين المحكمتين هما قمة جهتى القضاء العادى والإدارى ، فإن هذه الدوائر تكون وحدها هى القاضى الطبيعى المختص بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بأعضاء هاتين الجهتين القضائيتين لما لها من قدرة على الإحاطة بشئون أعضائها وكفاية البت فى أمرها.
لما كان ذلك وكان المشرع فى المادتين (83/1) من قانون السلطة القضائية و(104/1) من قانون مجلس الدولة إذ استبعد بعد ذلك القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بنقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة من ولاية تلك الدوائر، فإنه يكون قد حصن هذه القرارات من الرقابة القضائية وحال بين أعضاء هاتين الجهتين القضائيتين وبين الالتجاء بشأنها إلى قاضيهم الطبيعى الذى حدده فى صدر هاتين المادتين على ما سلف بيانه، مخالفاً بذلك ما تقضى به المادة (68) من الدستور التى تنص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ........ ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء".
وحيث إنه لا يحاج فى هذا الشأن بما قررته إدارة قضايا الحكومة من أن التشريعات المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة قد اضطردت على عدم اجازة الطعن فى قرارات النقل والندب لتعلقها بتنظيم سير القضاء، ذلك أن النص فى المادة (68) من الدستور على عدم جواز تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء ورد عاماً لا يجوز تخصيصه باستبعاد ما تعلق منها بتنظيم سير القضاء، متى كان مبنى طلب إلغائها - طبقاً لما نصت عليه المادتان (83/1) من قانون السلطة القضائية و(104/1) من قانون مجلس الدولة - هو عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . كما أنه لا وجه لما أثير بشأن الآثار التى قد تترتب على ما يصدر من أحكام بإلغاء قرارات النقل والندب بعد اباحة الطعن فيها، ذلك أن هذه الآثار هى ذات الآثار التى تترتب على الأحكام بإلغاء قرارات التعيين أو الترقية المباح الطعن فيها أصلاً طبقاً للمادتين (83/1، 104/1) المشار إليهما - لا يمكن أن تحول دون أعمال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح التى عهد بها الدستور إلى هذه المحكمة حماية له وصوناً لأحكامه.
لما كان ما تقدم وكان نص المادة (83/1) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 ونص المادة (104/1) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 قد خالفا نص المادة (68) من الدستور على ما سلف بيانه، فإنه يتعين الحكم بعدم دستورية ما تضمناه من عدم اجازة الطعن فى قرارات نقل أو ندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر التى ناط بها المشرع دون غيرها الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: برفض الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
ثانياً: بعدم دستورية نص كل من الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973، والفقرة الأولى من المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمناه من عدم إجازة الطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة طبقاً لهاتين المادتين بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم.
ثالثاً: إلزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- State Council Law · Article 119المادة (119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972
- Supreme Constitutional Court Law · Article 27مادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Judicial Authority Law · Article 83المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقان
- State Council Law · Article 104المادة (104) من قانون مجلس الدولة المشار إليه
- State Council Law · Article 113المواد (113، 115، 118) من قانون مجلس الدولة مما أخل إخلا لاً جسيماً ب
- State Council Law · Article 115المواد (113، 115، 118) من قانون مجلس الدولة مما أخل إخلا لاً جسيماً ب
- State Council Law · Article 118المواد (113، 115، 118) من قانون مجلس الدولة مما أخل إخلا لاً جسيماً ب
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.