Article 102 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 50 of 1973); not yet reviewed by a lawyer
تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة ١٠٠ فى التظلم بعد
الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم وتصدر قرارها خلال
خمسةعشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء حركة الترقيات .
وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية
المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .
ولا يجوز للجنة النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلابعد إخطار صاحب
الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله وبعد أن
تبدى إدارة التفتيش الفنى رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار اللجنة في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 5 October 1972 to 12 July 1973
تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة ١٠٠ فى التظلم بعد
الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم وتصدر قرارها خلال
خمسةعشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء حركة الترقيات .
وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية
المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .
ولا يجوز للجنة النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلابعد إخطار صاحب
الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله وبعد أن
تبدى إدارة التفتيش الفنى رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار اللجنة فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا غير قابل
للطعن بأى طريق من طرق الطعن أمام أية جهة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.