القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 32 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها
فى الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.